01:20 م


السبت 08 يناير 2022

كتب- محمد قادوس:

بعدما أثار فيديو انتشر للفنانة إلهام شاهين من جنازة الفنانة الراحلة مها أبو عوف، والتي أقيمت ظهر أمس الأول الخميس في مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، ظهرت خلاله وهي تقوم بالصلاة بشعرها دون حجاب، وتركع أثناء أداء الصلاة، التي اعتقد البعض أنها صلاة الجنازة، طرح مصراوي السؤال: ما حكم الصلاة بدون حجاب المرأة.. وماذا تفعل المرأة إذا وقع منها الحجاب أثناء الصلاة؟

في إجابته لمصراوي، أوضح الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، أنه يشترط في ملابس المرأة للصلاة أن يكون ساترا لكل بدنها ما عدا الكفين، والوجه، ولا يوجد اعتبار لكونه ملونا، أو مزخرفا، أو لباس زينة.

وأضاف: لو أن المرأة صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار، وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها، فأخذ الزينة في الصلاة لحق الله.

وأوضح عبد الرازق أنه أستحب أهل العلم أن تكون الصلاة دائما في أجمل الثياب، وذلك بسبب قول الله تعالى: “يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ”، {الأعراف:31}.

في البيان والتحصيل قال بن رشد بأن: ” التجمل في الصلاة بحسن هيئة اللباس مشروع، وذلك لقول الله عز وجل: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ”.

كما قال عبد الله بن عمر لنافع مولاه، وقد رآه يصلي في ثوب واحد: (إذا صليت فخذ عليك ثوبا آخر، فإن الله أحق من تجملت له”.

وأكد عبد الرازق أنه لا يجوز صلاة المرأة بدون حجاب.

وأضاف عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر أنه إذا سقط الحجاب أثناء الصلاة، فإذا انكشفَ شيءٌ يسيرٌ من العورة ولم يستره المكلف أو لم يبادر بستره ، ففيه خلاف مشهور ومذهب الجمهور صحةُ الصلاةِ والحالُ هذه، مستشهدا في ذلك بقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: فَإِنْ انْكَشَفَ مِنْ الْعَوْرَةِ يَسِيرٌ. لَمْ تَبْطُلْ صَلاتُهُ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تَبْطُلُ لأَنَّهُ حُكْمٌ تَعَلَّقَ بِالْعَوْرَةِ , فَاسْتَوَى قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ, كَالنَّظَرِ . وَلَنَا: مَا رَوَى أَبُو دَاوُد, بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ: انْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ , فَعَلَّمَهُمْ الصَّلاةَ, وَقَالَ: يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ. فَكُنْت أَقْرَأَهُمْ فَقَدَّمُونِي, فَكُنْت أَؤُمُّهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَفْرَاءُ صَغِيرَةٌ, وَكُنْتُ إذَا سَجَدْتُ انْكَشَفَتْ عَنِّي, فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسَاءِ: وَارُوا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ. فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا , فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الإِسْلامِ فَرَحِي بِهِ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد, , وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا , عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ , قَالَ : { فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ فِي بُرْدَةٍ مُوَصَّلَةٍ فِيهَا فَتْقٌ, فَكُنْتُ إذَا سَجَدْتُ فِيهَا خَرَجَتْ اسْتِي } . وَهَذَا يَنْتَشِرُ وَلَمْ يُنْكَرْ , وَلا بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْكَرَهُ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ; وَلأَنَّ مَا صَحَّتْ الصَّلاةُ مَعَ كَثِيرِهِ حَالَ الْعُذْرِ , فُرِّقَ بَيْنَ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فِي غَيْرِ حَالِ الْعُذْرِ , كَالْمَشْيِ , وَلأَنَّ الاحْتِرَازَ مِنْ الْيَسِيرِ يَشُقُّ , فَعُفِيَ عَنْهُ كَيَسِيرِ الدَّمِ . إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ حَدَّ الْكَثِيرِ مَا فَحُشَ فِي النَّظَرِ. انتهى .

وبين عبد الرازق أن شيخُ الإسلام رجحَ قول الجمهور وهو أن الصلاةَ لا تبطل بانكشافِ شيءٍ يسير من العورة، قال رحمه الله: إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة، عند أكثر العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد‏، وإن انكشف شيء كثير، أعادت الصلاة في الوقت، عند عامة العلماء ـ الأئمة الأربعة، وغيرهم ـ واللّه أعلم‏.



Source link

من sadawatan

اترك رد